المادة 1
مادة 1: قبلت ـ على سبيل التسوية ـ الهبة العينية المقدمة من شركة كازينو لبنان وهي عبارة عن إعداد الدراسات اللازمة وإعادة بناء جسر المعاملتين.
مرسوم نافذ حكما رقم 170 20/03/2007
مرسوم نافذ حكما رقم 170 تاريخ 20/03/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 26/03/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 16/7/2006 (تفويض رئيس مجلس الوزراء اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية)،
بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 90 تاريخ 21/8/2006 المتضمن قبول الهبة المقدمة من شركة كازينو لبنان،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 182 تاريخ 20/2/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة عينية مقدمة من شركة كازينو لبنان،
مادة 1: قبلت ـ على سبيل التسوية ـ الهبة العينية المقدمة من شركة كازينو لبنان وهي عبارة عن إعداد الدراسات اللازمة وإعادة بناء جسر المعاملتين.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20/3/2007
نصوص ذات صلة