المادة 1
مادة 1: استرد مشروع القانون المحال إلى مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 11462 تاريخ 6/12/2003 الرامي إلى إنشاء شركتين لتملك واستثمار وإدارة وتشغيل شبكتي الهاتف الخليوي التي استردت الدولة اللبنانية ملكيتهما.
مرسوم نافذ حكما رقم 269 11/04/2007
مرسوم نافذ حكما رقم 269 تاريخ 11/04/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 16/04/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على المرسوم رقم 11462 تاريخ 6/12/2003 المتعلق بإنشاء شركتين لتملك واستثمار وإدارة وتشغيل شبكتي الهاتف الخليوي التي استردت الدولة اللبنانية ملكيتهما،
بناء على اقتراح وزير الاتصالات ووزير المالية،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 37 تاريخ 13/3/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى استرداد مشروع القانون المحال إلى مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 11462 تاريخ 6/12/2003 المتعلق بإنشاء شركتين لتملك واستثمار وإدارة وتشغيل شبكتي الهاتف الخليوي التي استردت الدولة اللبنانية ملكيتهما.
مادة 1: استرد مشروع القانون المحال إلى مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 11462 تاريخ 6/12/2003 الرامي إلى إنشاء شركتين لتملك واستثمار وإدارة وتشغيل شبكتي الهاتف الخليوي التي استردت الدولة اللبنانية ملكيتهما.
مادة 2: إن رئيس مجلس الوزراء مكلف تنفيذ أحكام هذا المرسوم.
بيروت في 11/4/2007
نصوص ذات صلة