Read this page in English
النص الكامل

مرسوم نافذ حكما رقم 292 تاريخ 27/04/2007 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم نافذ حكما رقم 292 تاريخ 27/04/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 03/05/2007. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.

المادة 4 من مرسوم نافذ حكما رقم 292 تاريخ 27/04/2007 https://lebaneselegislation.com/decree/216541/article/4/