المادة 4
مادة 4: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مرسوم نافذ حكما رقم 292 تاريخ 27/04/2007 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم نافذ حكما رقم 292 تاريخ 27/04/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 03/05/2007. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
المادة 4 من مرسوم نافذ حكما رقم 292 تاريخ 27/04/2007 https://lebaneselegislation.com/decree/216541/article/4/