المادة 1
مادة 1: جدد تعيين السيد منذر الخطيب، رئيس مجلس الخدمة المدنية، رئيسا لإدارة التفتيش المركزي بالوكالة لمدة سنة، مع احتفاظه بمهام وظيفته الأصلية طيلة مدة تعيينه بالوكالة، وذلك في أثناء غياب الموظف الأصيل أو شغور الوظيفة.
مرسوم نافذ حكما رقم 314 10/05/2007
مرسوم نافذ حكما رقم 314 تاريخ 10/05/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 18/05/2007. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (إنشاء مجلس الخدمة المدنية)،
بناء على المرسوم رقم 115 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (إنشاء التفتيش المركزي)،
بناء على المرسوم رقم 16205 تاريخ 25/1/2006 (تجديد تعيين رئيس مجلس الخدمة المدنية رئيسا لإدارة التفتيش المركزي بالوكالة وتجديد تعيين رئيس إدارة التفتيش المركزي رئيسا لمجلس الخدمة المدنية بالوكالة لمدة سنة)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 93 تاريخ 13/3/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تجديد تعيين رئيس مجلس الخدمة المدنية رئيسا لإدارة التفتيش المركزي بالوكالة وتجديد تعيين رئيس إدارة التفتيش المركزي رئيسا لمجلس الخدمة المدنية بالوكالة لمدة سنة،
مادة 1: جدد تعيين السيد منذر الخطيب، رئيس مجلس الخدمة المدنية، رئيسا لإدارة التفتيش المركزي بالوكالة لمدة سنة، مع احتفاظه بمهام وظيفته الأصلية طيلة مدة تعيينه بالوكالة، وذلك في أثناء غياب الموظف الأصيل أو شغور الوظيفة.
مادة 2: جدد تعيين السيد جورج عواد، رئيس إدارة التفتيش المركزي، رئيسا لمجلس الخدمة المدنية بالوكالة لمدة سنة، مع احتفاظه بمهام وظيفته الأصلية طيلة مدة تعيينه بالوكالة، وذلك أثناء غياب الموظف الأصيل أو شغور الوظيفة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10/5/2007
نصوص ذات صلة