Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم نافذ حكما رقم 316 10/05/2007

قبول هبة مقدمة من شركة مرساكو ش.م.ل. (عبر شركة Sanofi-Aventis) لصالح وزارة الصحة العامة

مرسوم نافذ حكما رقم 316 تاريخ 10/05/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 18/05/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم نافذ حكما
الرقم
316
التاريخ
10/05/2007
الجريدة الرسمية
العدد 29, 18/05/2007, ص. 2664-2665
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم نافذ حكما رقم 316 تاريخ 10/05/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 61 تاريخ 3/4/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة من شركة مرساكو ش.م.ل. (عبر شركة Sanofi-Aventis) لصالح وزارة الصحة العامة،

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة مرساكو ش.م.ل. (عبر شركة Sanofi-Aventis) لصالح وزارة الصحة العامة وهي عبارة عن كمية من مستحضر الـ (Docetaxel Trihydrate) TAXOTERE والتي توازي استهلاك الوزارة لسنة 2007 وفقا لما يلي: ـ 4800 عبوة من Taxotere 80 mg ـ 4800 عبوة من Taxotere 20 mg

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10/5/2007

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007