Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم نافذ حكما رقم 319 11/05/2007

تعديل المرسوم النافذ حكما بتاريخ 27/12/2006 المتعلق بقبول هبة أعمال إنشائية لمعمل الجية مقدمة من جمهورية مصر العربية

مرسوم نافذ حكما رقم 319 تاريخ 11/05/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 18/05/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم نافذ حكما
الرقم
319
التاريخ
11/05/2007
الجريدة الرسمية
العدد 29, 18/05/2007, ص. 2670-2671
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم نافذ حكما رقم 319 تاريخ 11/05/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 673 تاريخ 21/5/1999 (إعفاء بعض مستوردات مؤسسة كهرباء لبنان من الرسوم الجمركية)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 7284 تاريخ 25/1/2003 (تحديد دقائق تطبيق أحكام المواد 19 و20 و21 من قانون الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على المرسوم النافذ بتاريخ 27/12/2006 المتعلق بقبول هبة أعمال إنشائية لمعمل الجية مقدمة من جمهورية مصر العربية،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه بالوكالة،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 112 تاريخ 3/4/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تعديل المرسوم النافذ حكما بتاريخ 27/12/2006 المتعلق بقبول هبة أعمال إنشائية لمعمل الجية مقدمة من جمهورية مصر العربية،

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الأولى من المرسوم النافذ حكما بتاريخ 27/12/2006 المتعلق بقبول هبة أعمال إنشائية لمعمل الجية الحراري، مقدمة من جمهورية مصر العربية، بحيث تصبح على الشكل التالي: «قبلت الهبة المقدمة من الحكومة المصرية لصالح وزارة الطاقة والمياه ـ مؤسسة كهرباء لبنان، بقيمة /15.4/ مليون د.أ. وهي عبارة عن أعمال التصميم والتوريد وتنفيذ مستودعات للوقود عدد (3) سعة الواحدة منها /25/ ألف م3 وللمياه عدد (2) سعة الواحد منها /4/ آلاف م3 لمعمل الجية الحراري، إضافة إلى أعمال شبكة المواسير الداخلية والأعمال المدنية اللازمة للمستودعات في المعمل المذكور".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11/5/2007

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007