المادة 1
مادة 1: أحيلت على المجلس العدلي، قضية الاعتداء على أمن الدولة الداخلي الحاصلة بتاريخ 13/2/2007 في منطقة عين علق والتي أسفر عنها مقتل وجرح عدد من الأشخاص، وما يتفرع عنها وجميع الأشخاص الذين اشتركوا أو حرضوا أو تدخلوا بأي صفة كانت.
مرسوم نافذ حكما رقم 335 21/05/2007
مرسوم نافذ حكما رقم 335 تاريخ 21/05/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 25/05/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على القانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وتعديلاته (أصول المحاكمات الجزائية)، لا سيما المادة 355 وما يليها،
بناء على اقتراح وزير العدل،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 5 تاريخ 20/4/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إحالة قضية اعتداء على أمن الدولة الداخلي على المجلس العدلي،
مادة 1: أحيلت على المجلس العدلي، قضية الاعتداء على أمن الدولة الداخلي الحاصلة بتاريخ 13/2/2007 في منطقة عين علق والتي أسفر عنها مقتل وجرح عدد من الأشخاص، وما يتفرع عنها وجميع الأشخاص الذين اشتركوا أو حرضوا أو تدخلوا بأي صفة كانت.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21/5/2007
نصوص ذات صلة