Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم نافذ حكما رقم 329 21/05/2007

قبول هبة مقدمة لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأمن العام من خبراء دانمركيين .

مرسوم نافذ حكما رقم 329 تاريخ 21/05/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 25/05/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم نافذ حكما
الرقم
329
التاريخ
21/05/2007
الجريدة الرسمية
العدد 31, 25/05/2007, ص. 2740-2741
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم نافذ حكما رقم 329 تاريخ 21/05/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 35 تاريخ 20/4/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأمن العام،

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من خبراء دانمركيين لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأمن العام، وهي عبارة عن تجهيزات معلوماتية مفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم، تقدر قيمتها بحوالي /15.075.000/ل.ل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

جدول

بيروت في 21/5/2007

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007