Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم نافذ حكما رقم 344 21/05/2007

ترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة داريا العقارية ـ قضاء كسروان ـ

مرسوم نافذ حكما رقم 344 تاريخ 21/05/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 25/05/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم نافذ حكما
الرقم
344
التاريخ
21/05/2007
الجريدة الرسمية
العدد 31, 25/05/2007, ص. 2750-2751
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم نافذ حكما رقم 344 تاريخ 21/05/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على طلب السيد خالد بن محمد رشاد بن عبدالله عبد الغني من التابعية السعودية المسجل برقم 24/2007/أ تاريخ 23/3/2007 والمرفق بالمستندات التي تثبت أن مجموع ما يملكه وما يطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير المالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 21 تاريخ 20/4/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة داريا العقارية ـ قضاء كسروان ـ

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد خالد بن محمد رشاد بن عبدالله عبد الغني من التابعية السعودية، بتملك العقارات رقم 80 ـ 84 ـ 90 من منطقة داريا العقارية قضاء كسروان البالغة مساحتها 5904م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 21/5/2007

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007