Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم نافذ حكما رقم 350 21/05/2007

ترخيص لشركة معوض توينز لبنان ش.م.ل. بتعديل نظامها والإبقاء على ملكيتها وتملك العقار رقم 615 من منطقة الأشرفية العقارية ـ محافظة بيروت

مرسوم نافذ حكما رقم 350 تاريخ 21/05/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 25/05/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم نافذ حكما
الرقم
350
التاريخ
21/05/2007
الجريدة الرسمية
العدد 31, 25/05/2007, ص. 2754-2755
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم نافذ حكما رقم 350 تاريخ 21/05/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته.

بناء على طلب شركة معوض توينز لبنان ش.م.ل. المسجل برقم 21/2007/أ تاريخ 8/3/2007 الترخيص لها بتعديل نظامها والإبقاء على ملكيتها العقارية في لبنان وتملك العقار رقم 615 من منطقة الأشرفية العقارية ـ محافظة بيروت.

بناء على محضر الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي الشركة، المنعقدة بتاريخ 20/10/2006،

بناء على اقتراح وزير المالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 11 تاريخ 20/4/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى الترخيص لشركة معوض توينز لبنان ش.م.ل. بتعديل نظامها والإبقاء على ملكيتها وتملك العقار رقم 615 من منطقة الأشرفية العقارية ـ محافظة بيروت.

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة معوض توينز لبنان ش.م.ل. بتعديل المادة الثامنة من نظامها الأساسي لجهة جعل جميع الأسهم فيها إسمية، يمكن تملكها من أشخاص طبيعيين أو معنويين، لبنانيين كانوا أو غير لبنانيين، غير محظر عليهم تملك الحقوق العينية العقارية في لبنان والإبقاء على ملكيتها للعقارات رقم 618 ـ 1414 ـ 1415 ـ و616 من منطقة الأشرفية العقارية ـ محافظة بيروت ـ البالغة مساحته 5367م.م. وتملك العقار رقم 615 من منطقة الأشرفية العقارية ـ محافظة بيروت البالغة مساحته 113م.م. على الجهة المرخص لها أن تسجل تعديل نظامها الأساسي في سجل التجارة حسب الأصول وتبلغه أمانة السجل العقاري المختصة، وأن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21/5/2007

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007