المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة غرغور وأولاده ش.م.ل.، لصالح وزارة الثقافة ـ المديرية العامة للآثار وهي عبارة عن سيارة جيب شيروكي رقم الشاسي: 1J4GL48K36W293900
مرسوم نافذ حكما رقم 333 21/05/2007
مرسوم نافذ حكما رقم 333 تاريخ 21/05/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 25/05/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)، لا سيما المادة 18 منه،
بناء على اقتراح وزير الثقافة،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 66 تاريخ 20/4/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة لصالح وزارة الثقافة ـ المديرية العامة للآثار،
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة غرغور وأولاده ش.م.ل.، لصالح وزارة الثقافة ـ المديرية العامة للآثار وهي عبارة عن سيارة جيب شيروكي رقم الشاسي: 1J4GL48K36W293900
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21/5/2007
نصوص ذات صلة