Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم نافذ حكما رقم 373 02/06/2007

قبول هبة مقدمة من رئيس بلدية صور لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني

مرسوم نافذ حكما رقم 373 تاريخ 02/06/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 07/06/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم نافذ حكما
الرقم
373
التاريخ
02/06/2007
الجريدة الرسمية
العدد 33, 07/06/2007, ص. 2908
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم نافذ حكما رقم 373 تاريخ 02/06/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته لا سيما المادة 18 منه،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 56 تاريخ 20/4/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني.

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من رئيس بلدية صور لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني وهي عبارة عن مولد كهربائي مستعمل قوة 85 ك ف أ، تبلغ قيمته حوالي /10.000/د.أ.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2/6/2007

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007