Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم نافذ حكما رقم 364 30/05/2007

إعطاء سلفة خزينة للهيئة المنظمة للاتصالات

مرسوم نافذ حكما رقم 364 تاريخ 30/05/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 31/05/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم نافذ حكما
الرقم
364
التاريخ
30/05/2007
الجريدة الرسمية
العدد 32, 31/05/2007, ص. 2875-2876
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم نافذ حكما رقم 364 تاريخ 30/05/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية، ولا سيما المادة 203 منه،

بناء على اقتراح وزيري الاتصالات والمالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 31 تاريخ 3/4/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إعطاء سلفة خزينة للهيئة المنظمة للاتصالات،

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للمحتسب المركزي ـ رئيس مصلحة الشؤون المالية في وزارة الاتصالات أن يدفع من الحساب العائد للمديرية العامة لاستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية الكائن لدى مصرف لبنان بالدولار الأميركي تحت الرقم /0101720161113/ سلفة خزينة بقيمة /4.5/ مليار ليرة لبنانية، وذلك لتغطية نفقات عمل الهيئة المنظمة للاتصالات. مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ بدء السحب منها. كيفية التسديد: تسدد هذه السلفة من الاعتماد الذي سوف يلحظ في موازنة الاتصالات لعام 2008 على تنسيب مساهمات (تسديد سلفة).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30/5/2007

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007