المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الولايات المتحدة الأميركية بواسطة سفارتها في بيروت لصالح وزارة التربية والتعليم العالي وهي عبارة عن /1.300/ مكتبة موضبة في /5.200/ صندوق تحتوي على /442.000/ كتاب، على أن تعفى هذه الهبة أيضاً من رسوم الخزن.
مرسوم نافذ حكما رقم 376 05/06/2007
مرسوم نافذ حكما رقم 376 تاريخ 05/06/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 07/06/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 63 تاريخ 20/4/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة كتب مطالعة مقدمة من الولايات المتحدة الأميركية لصالح وزارة التربية والتعليم العالي.
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الولايات المتحدة الأميركية بواسطة سفارتها في بيروت لصالح وزارة التربية والتعليم العالي وهي عبارة عن /1.300/ مكتبة موضبة في /5.200/ صندوق تحتوي على /442.000/ كتاب، على أن تعفى هذه الهبة أيضاً من رسوم الخزن.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5/6/2007
نصوص ذات صلة