Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم نافذ حكما رقم 399 13/06/2007

تعيين خبير أخصائي في قضايا الضمان في مجلس الضمان التحكيمي لدى وزارة الاقتصاد والتجارة

مرسوم نافذ حكما رقم 399 تاريخ 13/06/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 14/06/2007. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم نافذ حكما
الرقم
399
التاريخ
13/06/2007
الجريدة الرسمية
العدد 35, 14/06/2007, ص. 3181-3182
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم نافذ حكما رقم 399 تاريخ 13/06/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968 (تنظيم هيئات الضمان)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998، (رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الإداري العام وأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية وتعديل أسس احتساب معاشات التقاعد وتعويضات الصرف من الخدمة وإعطاء زيادة غلاء معيشة للمتعاقدين والأجراء والمتقاعدين)،

بناء على ترشيح جمعية شركات الضمان في لبنان،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 97 تاريخ 21/5/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تعيين خبير أخصائي في قضايا الضمان في مجلس الضمان التحكيمي لدى وزارة الاقتصاد والتجارة،

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد سعيد حديفة عضوا في الهيئة الثانية في مجلس الضمان التحكيمي لدى وزارة الاقتصاد والتجارة.

المادة 2

مادة 2: يعطى السيد سعيد حديفة بدلا شهريا مقطوعاً قدره 500 ألف ليرة لبنانية، تصرف هذه المبالغة من حساب الأموال المودعة المنصوص عنه في المادة 52 من قانون تنظيم هيئات الضمان وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: يبدأ العمل بهذا المرسوم من تاريخ حلف العضو اليمين القانونية وفقا للمادة 48 من القانون رقم 94 تاريخ 18/6/1999.

بيروت في 13/6/2007

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007