All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 399 13/06/2007

Unofficial English title

Appointing a specialist expert in social security matters to the Social Security Arbitration Council at the Ministry of Economy and Trade

Official title, in Arabic تعيين خبير أخصائي في قضايا الضمان في مجلس الضمان التحكيمي لدى وزارة الاقتصاد والتجارة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree in force by operation of law No. 399 of 13 Jun 2007. Published in Official Gazette issue 35 of 14 Jun 2007. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
399
Date
13/06/2007
Official Gazette
Issue 35, 14/06/2007, p. 3181-3182
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 399 تاريخ 13/06/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968 (تنظيم هيئات الضمان)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998، (رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الإداري العام وأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية وتعديل أسس احتساب معاشات التقاعد وتعويضات الصرف من الخدمة وإعطاء زيادة غلاء معيشة للمتعاقدين والأجراء والمتقاعدين)،

بناء على ترشيح جمعية شركات الضمان في لبنان،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 97 تاريخ 21/5/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تعيين خبير أخصائي في قضايا الضمان في مجلس الضمان التحكيمي لدى وزارة الاقتصاد والتجارة،

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد سعيد حديفة عضوا في الهيئة الثانية في مجلس الضمان التحكيمي لدى وزارة الاقتصاد والتجارة.

المادة 2

مادة 2: يعطى السيد سعيد حديفة بدلا شهريا مقطوعاً قدره 500 ألف ليرة لبنانية، تصرف هذه المبالغة من حساب الأموال المودعة المنصوص عنه في المادة 52 من قانون تنظيم هيئات الضمان وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: يبدأ العمل بهذا المرسوم من تاريخ حلف العضو اليمين القانونية وفقا للمادة 48 من القانون رقم 94 تاريخ 18/6/1999.

بيروت في 13/6/2007

Related

More from the same year.

2007