Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم نافذ حكما رقم 408 15/06/2007

ترفيع موظف من الفئة الثانية في ملاك وزارة العدل إلى الفئة الأولى وتعيينه مديرا عاما للأحوال الشخصية في ملاك وزارة الداخلية والبلديات (ندى الكستي)

مرسوم نافذ حكما رقم 408 تاريخ 15/06/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 21/06/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم نافذ حكما
الرقم
408
التاريخ
15/06/2007
الجريدة الرسمية
العدد 37, 21/06/2007, ص. 3790-3791
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم نافذ حكما رقم 408 تاريخ 15/06/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 وتعديلاته (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات)،

بناء على اقتراح وزير العدل ووزير الداخلية والبلديات ،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 613 تاريخ 21/5/2007،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 33 تاريخ 20/4/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى ترفيع موظف من الفئة الثانية في ملاك وزارة العدل إلى الفئة الثانية في ملاك وزارة العدل إلى الفئة الأولى وتعيينه مديرا عاما للأحوال الشخصية في ملاك وزارة الداخلية والبلديات،

المواد

المادة 1

مادة 1: رفعت السيدة ندى رامز الكستي رقمها المالي 80/7 رئيس مصلحة الديوان في المديرية العامة لوزارة العدل الى الفئة الاولى في الملاك الإداري العام، ونقلت إلى ملاك وزارة الداخلية والبلديات وعينت مديرا عاما للأحوال الشخصية (مركز شاغر) وذلك في الدرجة (1) من سلسلة رواتب الفئة الأولى المحددة في الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15/6/2007

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007