المادة 1
مادة 1: يحال إلى مجلس النواب مشروع القانون المرفق الرامي إلى إضافة فقرة من المادة 34 من قانون الموازنة العامة لعام 2002 ويتعلق بتمديد التعاقد مع المساحين والرسامين المكلفين بأعمال تحديد وتحرير الأملاك العقارية.
مرسوم نافذ حكما رقم 429 16/06/2007
مرسوم نافذ حكما رقم 429 تاريخ 16/06/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 21/06/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2002) لا سيما المادة 34 منه،
بناء على اقتراح وزير المالية،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 140 تاريخ 21/5/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى تمديد التعاقد مع المساحين والرسامين المكلفين بأعمال تحديد وتحرير الأملاك العقارية تنفيذا لأحكام المادة 34 من قانون الموازنة العامة لعام 2002،
مادة 1: يحال إلى مجلس النواب مشروع القانون المرفق الرامي إلى إضافة فقرة من المادة 34 من قانون الموازنة العامة لعام 2002 ويتعلق بتمديد التعاقد مع المساحين والرسامين المكلفين بأعمال تحديد وتحرير الأملاك العقارية.
مادة 2: إن رئيس مجلس الوزراء مكلف تنفيذ أحكام هذا المرسوم.
بيروت في 16/6/2007
نصوص ذات صلة