Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم نافذ حكما رقم 429 16/06/2007

إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى تمديد التعاقد مع المساحين والرسامين المكلفين بأعمال تحديد وتحرير الأملاك العقارية تنفيذا لأحكام المادة 34 من قانون الموازنة العامة لعام 2002

مرسوم نافذ حكما رقم 429 تاريخ 16/06/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 21/06/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم نافذ حكما
الرقم
429
التاريخ
16/06/2007
الجريدة الرسمية
العدد 37, 21/06/2007, ص. 3805-3807
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم نافذ حكما رقم 429 تاريخ 16/06/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2002) لا سيما المادة 34 منه،

بناء على اقتراح وزير المالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 140 تاريخ 21/5/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى تمديد التعاقد مع المساحين والرسامين المكلفين بأعمال تحديد وتحرير الأملاك العقارية تنفيذا لأحكام المادة 34 من قانون الموازنة العامة لعام 2002،

المواد

المادة 1

مادة 1: يحال إلى مجلس النواب مشروع القانون المرفق الرامي إلى إضافة فقرة من المادة 34 من قانون الموازنة العامة لعام 2002 ويتعلق بتمديد التعاقد مع المساحين والرسامين المكلفين بأعمال تحديد وتحرير الأملاك العقارية.

المادة 2

مادة 2: إن رئيس مجلس الوزراء مكلف تنفيذ أحكام هذا المرسوم.

بيروت في 16/6/2007

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007