المادة 1
تنشأ مدرسة ثانوية رسمية في بلدة وادي خالد، باسم ثانوية وادي خالد الرسمية المختلطة (محافظة لبنان الشمالي).
مرسوم نافذ حكما رقم 418 16/06/2007
مرسوم نافذ حكما رقم 418 تاريخ 16/06/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 21/06/2007. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 (تنظيم وزارة التربية والتعليم العالي) وتعديلاته لا سيما المادة 57 منه،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 141 تاريخ 21/5/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إنشاء ثانوية رسمية في بلدة وادي خالد (محافظة لبنان الشمالي)،
تنشأ مدرسة ثانوية رسمية في بلدة وادي خالد، باسم ثانوية وادي خالد الرسمية المختلطة (محافظة لبنان الشمالي).
تحدد السنوات المنهجية في الثانوية المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم بقرار من وزير التربية والتعليم العالي.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16/6/2007
نصوص ذات صلة