المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة، المدرجة أدناه، والمقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة لصالح وزارة الداخلية والبلديات.
مرسوم نافذ حكما رقم 452 21/06/2007
مرسوم نافذ حكما رقم 452 تاريخ 21/06/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 28/06/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 113 تاريخ 21/5/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي،
مادة 1: قبلت الهبة، المدرجة أدناه، والمقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة لصالح وزارة الداخلية والبلديات.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21/6/2007
نصوص ذات صلة