Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم نافذ حكما رقم 450 21/06/2007

إعفاء شحنة مستلزمات واردة لصالح المستشفى العسكري المصري من الرسوم الجمركية

مرسوم نافذ حكما رقم 450 تاريخ 21/06/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 28/06/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم نافذ حكما
الرقم
450
التاريخ
21/06/2007
الجريدة الرسمية
العدد 39, 28/06/2007, ص. 4005-4018
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم نافذ حكما رقم 664 تاريخ 24/08/2007 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم نافذ حكما رقم 450 تاريخ 21/06/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على القانون رقم 746 تاريخ 15/5/2006 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير المالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 38 تاريخ 20/4/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إعفاء شحنة مستلزمات واردة لصالح المستشفى العسكري المصري من الرسوم الجمركية،

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى شحنة المستلزمات المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم الواردة لصالح المستشفى العسكري المصري من الرسوم الجمركية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21/6/2007

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007