المادة 1
مادة 1: تعفى شحنة المستلزمات المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم الواردة لصالح المستشفى العسكري المصري من الرسوم الجمركية.
مرسوم نافذ حكما رقم 450 21/06/2007
مرسوم نافذ حكما رقم 450 تاريخ 21/06/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 28/06/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم 746 تاريخ 15/5/2006 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير المالية،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 38 تاريخ 20/4/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إعفاء شحنة مستلزمات واردة لصالح المستشفى العسكري المصري من الرسوم الجمركية،
مادة 1: تعفى شحنة المستلزمات المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم الواردة لصالح المستشفى العسكري المصري من الرسوم الجمركية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21/6/2007
نصوص ذات صلة