Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم نافذ حكما رقم 491 02/07/2007

قبول هبة مقدمة من الشركة الإلكترونية للاتصالات الدولية في المملكة العربية السعودي لصالح دار الفتوى

مرسوم نافذ حكما رقم 491 تاريخ 02/07/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 03/07/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم نافذ حكما
الرقم
491
التاريخ
02/07/2007
الجريدة الرسمية
العدد 40, 03/07/2007, ص. 4102
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم نافذ حكما رقم 491 تاريخ 02/07/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 49 تاريخ 7/6/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة من الشركة الإلكترونية للاتصالات الدولية في المملكة العربية السعودية لصالح دار الفتوى،

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الشركة الإلكترونية للاتصالات الدولية في المملكة العربية السعودية لصالح دار الفتوى، وهي عبارة عن (5000) م.م. من سجاد المساجد، بعدد /50/لفة، زنة 12.500 كلغ.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2/7/2007

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007