Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم نافذ حكما رقم 492 02/07/2007

تجديد تعيين السيدة إيمان حبيب القوزي رئيسا بالوكالة لدائرة المحاسبة في ملاك المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء لمدة سنة

مرسوم نافذ حكما رقم 492 تاريخ 02/07/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 03/07/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم نافذ حكما
الرقم
492
التاريخ
02/07/2007
الجريدة الرسمية
العدد 40, 03/07/2007, ص. 4102-4103
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم نافذ حكما رقم 492 تاريخ 02/07/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)، لا سيما المادتان 44 و45 منه والمعدل بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 10618 تاريخ 21/8/1975 (تعديل ملاك كل من المديرية العامة لرئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء )،

بناء على المرسوم رقم 16301 تاريخ 3/2/2006 (تعيين السيدة إيمان حبيب القوزي رئيسا بالوكالة لدائرة المحاسبة في ملاك المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء لمدة سنة)،

بناء على اقتراح رئيس رئاسة مجلس الوزراء،

بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 651 تاريخ 1/6/2007،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 201 تاريخ 21/5/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تجديد تعيين السيدة إيمان حبيب القوزي رئيسا بالوكالة لدائرة المحاسبة في ملاك المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء لمدة سنة،

المواد

المادة 1

مادة 1: جدد تعيين السيدة إيمان حبيب القوزي محاسب في ملاك المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء، رقمها المالي (18)، رئيسا بالوكالة لدائرة المحاسبة في الملاك المذكور لمدة سنة واحدة، وذلك عند غياب الموظف الأصيل أو شغور الوظيفة مع احتفاظها بمهام وظيفتها الأصلية طوال مدة تعينها بالوكالة،

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 2/7/2007

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007