المادة 1
مادة 1: مددت ولاية كل من السادة الواردة أسماؤهم أدناه مندوبا ممثلا للدولة في مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وذلك لمدة ستة أشهر وهم: ـ مارون السيقلي ـ أكرم نجار ـ عادل عليق ـ طوبيا زخيا ـ مروان إسكندر ـ رفيق سلامة
مرسوم نافذ حكما رقم 518 05/07/2007
مرسوم نافذ حكما رقم 518 تاريخ 05/07/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 12/07/2007. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 وتعديلاته، لا سيما القانون رقم 12/78 تاريخ 24/4/1978 (قانون الضمان الاجتماعي).
بناء على المرسوم رقم 1218 تاريخ 1/9/1999 (تعديل تعويض حضور جلسات مجلس الإدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وهيئة مكتبه وتخصيص رئيس مجلس الإدارة بتعويض شهري مقطوع).
بناء على المرسوم رقم 10340 تاريخ 24/6/2003، (تصديق انتخاب الأعضاء الأكثر تمثيلا لأرباب العمل والأجراء في المجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي)،
بناء على المرسوم رقم 17294 تاريخ 24/6/2006 المتضمن تعيين ممثلي الدولة في مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
بناء على اقتراح وزير العمل بالوكالة،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 136 تاريخ 7/6/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تمديد ولاية مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وهيئة مكتبه.
مادة 1: مددت ولاية كل من السادة الواردة أسماؤهم أدناه مندوبا ممثلا للدولة في مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وذلك لمدة ستة أشهر وهم: ـ مارون السيقلي ـ أكرم نجار ـ عادل عليق ـ طوبيا زخيا ـ مروان إسكندر ـ رفيق سلامة
مادة 2: مددت ولاية الأعضاء الأكثر تمثيلا لأرباب العمل والأجراء في مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وذلك لمدة ستة أشهر وهم السادة: ـ اتحاد أصحاب الحرف: كاظم إبراهيم. ـ نقابات أصحاب الفنادق والمطاعم والملاهي ودور السينما: بهجت قاننجي. ـ جمعيات التجار: منير طبارة ـ إيلي شلهوب. ـ نقابات المهن الحرة للأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والمستشفيات: د. سامي شرتوني. ـ نقابات المهن الحرة للمهندسين والمحامين والصحافة وأصحاب المدارس الخاصة: مهدي سليمان. ـ مجلس إدارة جمعية المصارف في لبنان: د. مكرم صادر. ـ جمعية شركات الضمان في لبنان: انطوان واكيم. ـ جمعية الصناعيين للبنانيين: هاني أبو جودة ـ غازي يحيى. ـ الاتحاد العمالي العام: غسان غصن ـ فضل الله شريف ـ جوزف يوسف ـ إبراهيم الدوي ـ جهاد المعلم ـ جورج علم ـ محمد حرقوص ـ بشارة الأسمر ـ بطرس سعادة ـ محمد خالد شهاب.
مادة 3: مددت ولاية هيئة مكتب مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك لمدة ستة أشهر.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5/7/2007
نصوص ذات صلة