Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم نافذ حكما رقم 553 18/07/2007

تعديل المرسوم رقم 883 تاريخ 25/6/1999 لجهة تسمية مستشفى حلبا الحكومي

مرسوم نافذ حكما رقم 553 تاريخ 18/07/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 19/07/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم نافذ حكما
الرقم
553
التاريخ
18/07/2007
الجريدة الرسمية
العدد 44, 19/07/2007, ص. 4475
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم نافذ حكما رقم 553 تاريخ 18/07/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/7/1996 المعدل بالقانون رقم 602 تاريخ 28/2/1997 (إنشاء مؤسسات عامة لإدارة مستشفيات وزارة الصحة العامة)،

بناء على المرسوم رقم 883 تاريخ 25/6/1999 المتضمن إنشاء مؤسسة عامة تتولى إدارة المستشفى الحكومي في حلبا،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 36 تاريخ 25/6/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تعديل المرسوم رقم 883 تاريخ 25/6/1999 لجهة تسمية مستشفى حلبا الحكومي،

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت تسمية «المؤسسة العامة لإدارة مستشفى حلبا الحكومي» الواردة في المرسوم رقم 883 تاريخ 25/6/1999 وأينما وجدت بحيث تصبح «المؤسسة العامة لإدارة مستشفى الدكتور عبد الله الراسي الحكومي».

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18/7/2007

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007