Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم نافذ حكما رقم 538 18/07/2007

قبول هبة مقدمة من مؤسسة Americares لصالح صندوق الزكاة

مرسوم نافذ حكما رقم 538 تاريخ 18/07/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 26/07/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم نافذ حكما
الرقم
538
التاريخ
18/07/2007
الجريدة الرسمية
العدد 45, 26/07/2007, ص. 4539-4541
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم نافذ حكما رقم 538 تاريخ 18/07/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 15 تاريخ 25/6/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة من مؤسسة Americares لصالح صندوق الزكاة،

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة، المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من مؤسسة Americares لصالح صندوق الزكاة في دار الفتوى وهي عبارة عن أدوية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18/7/2007

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007