Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم نافذ حكما رقم 578 31/07/2007

ترخيص لشركة أرز لبنان ش.م.ل. بتعديل نظامها والإبقاء على ملكيتها

مرسوم نافذ حكما رقم 578 تاريخ 31/07/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 02/08/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم نافذ حكما
الرقم
578
التاريخ
31/07/2007
الجريدة الرسمية
العدد 46, 02/08/2007, ص. 4578-4579
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم نافذ حكما رقم 578 تاريخ 31/07/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على مشروع القانون موضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (إكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على طلب الشركة المسجل برقم 59/2007/أ تاريخ 25/6/2007 الترخيص لها بتعديل نظامها والإبقاء على ملكيتها العقارية في لبنان،

بناء على محضر الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي الشركة، المنعقدة بتاريخ 3/2/2007 تعديل المواد 7 ـ 8 ـ 14 من نظامها الأساسي،

بناء على اقتراح وزير المالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 30 تاريخ 7/7/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى الترخيص لشركة أرز لبنان ش.م.ل. بتعديل نظامها والإبقاء على ملكيتها،

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة أرز لبنان ش.م.ل. بتعديل المواد 7 ـ 8 ـ 14 من نظامها الأساسي، بحيث تكون جميع أسهمها أسهما إسمية يمكن تملكها من أشخاص طبيعيين أو معنويين، لبنانيين كانوا أو غير لبنانيين، غير محظر عليهم تملك الحقوق العينية العقارية في لبنان، والإبقاء على ملكيتها للعقارات رقم 907 ـ 908 ـ 909 ـ 911 ـ 920 ـ 921 ـ 1017 ـ 1018 ـ 1019 من منطقة عين عنوب العقارية قضاء عاليه البالغة مساحتها الإجمالية 49602 م.م. على الجهة المرخص لها أن تسجل تعديل نظامها الأساسي في سجل التجارة حسب الأصول وتبلغه أمانة السجل العقاري المختصة، وأن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (إكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31/7/2007

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007