Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم نافذ حكما رقم 585 31/07/2007

ترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة بعبدا العقارية ـ قضاء بعبدا - لسفارة دولة الكويت .

مرسوم نافذ حكما رقم 585 تاريخ 31/07/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 02/08/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم نافذ حكما
الرقم
585
التاريخ
31/07/2007
الجريدة الرسمية
العدد 46, 02/08/2007, ص. 4580-4581
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم نافذ حكما رقم 585 تاريخ 31/07/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على كتاب سفارة دولة الكويت في لبنان المسجل برقم 54/2007/أ تاريخ 13/6/2007 والمرفق بالمستندات التي تثبت أن مجموع ما تملكه وما يطلب الترخيص لها بتملكه يزيد على ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية.

بناء على اقتراح وزير المالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 32 تاريخ 7/7/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة بعبدا العقارية ـ قضاء بعبدا،

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لسفارة دولة الكويت في لبنان بتملك العقارات رقم 3250 ـ 3251 ـ 3903 ـ 3904 ـ 3905 ـ 3906 ـ 3907 ـ 4280 ـ 4281 من منطقة بعبدا العقارية ـ قضاء بعبدا ـ البالغة مساحتها الإجمالية 17191 م.م. والغاية من التملك هي بناء مبنى للسفارة وسكن للسفير وأعضاء البعثة الدبلوماسية. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 31/7/2007

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007