Read this page in English
النص الكامل

مرسوم نافذ حكما رقم 583 تاريخ 31/07/2007 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم نافذ حكما رقم 583 تاريخ 31/07/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 02/08/2007. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: على صاحب الترخيص أن يباشر بالإشغال المرخص بها ضمن الأملاك العمومية البحرية خلال مدة ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 3 من مرسوم نافذ حكما رقم 583 تاريخ 31/07/2007 https://lebaneselegislation.com/decree/217416/article/3/