Read this page in English
النص الكامل

مرسوم نافذ حكما رقم 583 تاريخ 31/07/2007 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من مرسوم نافذ حكما رقم 583 تاريخ 31/07/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 02/08/2007. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: على المرخص له أن يدفع إلى وزارة المالية لقاء هذه الأشغال بدلا سنويا رمزيا قدره ألف ليرة لبنانية لا غير استنادا لأحكام المادة 17 من القرار رقم 144/S تاريخ 10/6/1925 المتعلق بالأملاك العمومية وأحكامها.

المادة 5 من مرسوم نافذ حكما رقم 583 تاريخ 31/07/2007 https://lebaneselegislation.com/decree/217416/article/5/