المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من جمهورية تشيكيا لصالح وزارة الثقافة وقيمتها /29.850/د.أ. لتأهيل مكتبة حارة حريك وتجهيزها.
مرسوم نافذ حكما رقم 591 31/07/2007
مرسوم نافذ حكما رقم 591 تاريخ 31/07/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 02/08/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،
بناء على كتاب السفارة التشيكية رقم 301 تاريخ 30/5/2007،
بناء على اقتراح وزير الثقافة،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 42 تاريخ 7/7/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة من جمهورية تشيكيا لصالح وزارة الثقافة لتأهيل مكتبة حارة حريك وتجهيزها،
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من جمهورية تشيكيا لصالح وزارة الثقافة وقيمتها /29.850/د.أ. لتأهيل مكتبة حارة حريك وتجهيزها.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31/7/2007
نصوص ذات صلة