Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم نافذ حكما رقم 634 22/08/2007

قبول هبة مقدمة من جمعية السلام الخيرية في الدانمارك لصالح دار الفتوى

مرسوم نافذ حكما رقم 634 تاريخ 22/08/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 30/08/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم نافذ حكما
الرقم
634
التاريخ
22/08/2007
الجريدة الرسمية
العدد 52, 30/08/2007, ص. 5298-5299
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم نافذ حكما رقم 634 تاريخ 22/08/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 13 تاريخ 28/7/2007

يعتبر نافذا حكما ووجب نشر المرسوم التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المدرجة أدناه والمقدمة من جمعية السلام الخيرية في الدانمارك لصالح دار الفتوى لتوزع على المرضى والفقراء والمحتاجين: ـ 80 كرسي متحرك ـ 5 أسرة مستشفى ـ 150 عكاز مدولب مع توابع للكراسي والأسرة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22/8/2007

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007