المادة 1
مادة 1: ينضم لبنان إلى الاتفاق الإقليمي للمنطقة الإذاعية الأوروبية (ستوكهولم 1961) والمنقح خلال المؤتمر الإقليمي للاتصالات الراديوية (جنيف 2006) مع التحفظ عليه لجهة مضمون سريانه على إسرائيل.
مرسوم نافذ حكما رقم 650 22/08/2007
مرسوم نافذ حكما رقم 650 تاريخ 22/08/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 30/08/2007. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ينضم لبنان إلى الاتفاق الإقليمي للمنطقة الإذاعية الأوروبية (ستوكهولم 1961) والمنقح خلال المؤتمر الإقليمي للاتصالات الراديوية (جنيف 2006) مع التحفظ عليه لجهة مضمون سريانه على إسرائيل.
بيروت في 22/8/2007
نصوص ذات صلة