Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم نافذ حكما رقم 650 22/08/2007

انضمام لبنان إلى الاتفاق الإقليمي للمنطقة الإذاعية الأوروبية (ستوكهولم 1961) والمنقح خلال المؤتمر الإقليمي للاتصالات الراديوية (جنيف 2006)

مرسوم نافذ حكما رقم 650 تاريخ 22/08/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 30/08/2007. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم نافذ حكما
الرقم
650
التاريخ
22/08/2007
الجريدة الرسمية
العدد 52, 30/08/2007, ص. 5426-5427
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم نافذ حكما رقم 650 تاريخ 22/08/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ينضم لبنان إلى الاتفاق الإقليمي للمنطقة الإذاعية الأوروبية (ستوكهولم 1961) والمنقح خلال المؤتمر الإقليمي للاتصالات الراديوية (جنيف 2006) مع التحفظ عليه لجهة مضمون سريانه على إسرائيل.

بيروت في 22/8/2007

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007