Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم نافذ حكما رقم 663 24/08/2007

قبول هبة مقدمة من كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والهلال الأحمر الكويتي لصالح رئاسة مجلس الوزراء

مرسوم نافذ حكما رقم 663 تاريخ 24/08/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 30/08/2007. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم نافذ حكما
الرقم
663
التاريخ
24/08/2007
الجريدة الرسمية
العدد 52, 30/08/2007, ص. 5303
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم نافذ حكما رقم 663 تاريخ 24/08/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 123 تاريخ 28/7/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة من كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والهلال الأحمر الكويتي لصالح رئاسة مجلس الوزراء،

يعتبر نافذا حكما ووجب نشر المرسوم التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة في الجدول المرفق والمقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة لصالح رئاسة مجلس الوزراء وهي عبارة عن سيارات ودراجات نارية.

المادة 2

مادة 2: قبلت الهبة المقدمة من الهلال الأحمر الكويتي لصالح رئاسة مجلس الوزراء وهي عبارة عن سيارتين نوع GMC لون أبيض (رقم الشاسي (1GTGG25U841148804) و(1GTGG25U141148689).

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24/8/2007

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007