المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من منظمة الأمم المتحدة للطفولة، لصالح وزارة التربية والتعليم العالي، وهي عبارة عن سيارتين ماركة Nissan Pickup Double Cab 4WD
مرسوم نافذ حكما رقم 666 24/08/2007
مرسوم نافذ حكما رقم 666 تاريخ 24/08/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 30/08/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 22 تاريخ 28/7/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة لصالح وزارة التربية والتعليم العالي.
يعتبر نافذا حكما ووجب نشر المرسوم التالي نصه:
مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من منظمة الأمم المتحدة للطفولة، لصالح وزارة التربية والتعليم العالي، وهي عبارة عن سيارتين ماركة Nissan Pickup Double Cab 4WD
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24/8/2007
نصوص ذات صلة