Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم نافذ حكما رقم 686 04/09/2007

قبول هبة مقدمة لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأمن العام ـ

مرسوم نافذ حكما رقم 686 تاريخ 04/09/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 06/09/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم نافذ حكما
الرقم
686
التاريخ
04/09/2007
الجريدة الرسمية
العدد 54, 06/09/2007, ص. 5546-5547
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم نافذ حكما رقم 686 تاريخ 04/09/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 41 تاريخ 6/8/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأمن العام،

يعتبر نافذا حكما ووجب نشر المرسوم التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من إحدى الجهات الأجنبية لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأمن العام ـ

(انظر ملف الربط )

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4/9/2007

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007