المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من إحدى الجهات الأجنبية لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأمن العام ـ
(انظر ملف الربط )
مرسوم نافذ حكما رقم 686 04/09/2007
مرسوم نافذ حكما رقم 686 تاريخ 04/09/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 06/09/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 41 تاريخ 6/8/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأمن العام،
يعتبر نافذا حكما ووجب نشر المرسوم التالي نصه:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من إحدى الجهات الأجنبية لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأمن العام ـ
(انظر ملف الربط )
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4/9/2007
نصوص ذات صلة