المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة الشرق الأوسط لخدمة المطارات ش.م.ل. MEA’S لصالح جهاز أمن المطار وهي عبارة عن جهاز كاشف للمتفجرات (عدد 2) SNIFFEX HAND HELD DETECTOR، ـ الرقم المتسلسل للأول P04101106 ـ الرقم المتسلسل للثاني P04201106
مرسوم نافذ حكما رقم 696 05/09/2007
مرسوم نافذ حكما رقم 696 تاريخ 05/09/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 10/09/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 30 تاريخ 6/8/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة من شركة MEA’S لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ جهاز أمن المطار،
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة الشرق الأوسط لخدمة المطارات ش.م.ل. MEA’S لصالح جهاز أمن المطار وهي عبارة عن جهاز كاشف للمتفجرات (عدد 2) SNIFFEX HAND HELD DETECTOR، ـ الرقم المتسلسل للأول P04101106 ـ الرقم المتسلسل للثاني P04201106
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5/9/2007
نصوص ذات صلة