Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم نافذ حكما رقم 709 06/09/2007

قبول هبة مقدمة من شركة PFIZER لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني

مرسوم نافذ حكما رقم 709 تاريخ 06/09/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 10/09/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم نافذ حكما
الرقم
709
التاريخ
06/09/2007
الجريدة الرسمية
العدد 55, 10/09/2007, ص. 5617-5618
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم نافذ حكما رقم 709 تاريخ 06/09/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 24 تاريخ 6/8/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة من شركة PFIZER لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني،

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من شركة PFIZER لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني، وهي عبارة عن كمية من الأدوية تقدر قيمتها بحوالي /50/ مليون ل.ل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6/9/2007

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007