Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم نافذ حكما رقم 718 08/09/2007

قبول هبة مقدمة من منظمة الأمم المتحدة للطفولة لصالح وزارة الصحة العامة .

مرسوم نافذ حكما رقم 718 تاريخ 08/09/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 10/09/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم نافذ حكما
الرقم
718
التاريخ
08/09/2007
الجريدة الرسمية
العدد 55, 10/09/2007, ص. 5624-5627
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم نافذ حكما رقم 718 تاريخ 08/09/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 81 تاريخ 28/7/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة لصالح وزارة الصحة العامة،

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من منظمة الأمم المتحدة للطفولة لصالح وزارة الصحة العامة، وهي عبارة عن /27/ سيارة ماركة Nissan Pickup لتوزيعها على مراكز طبابة الأقضية كافة التابعة للوزارة ضمن برنامج التحصين الموسع وتوضع سيارة منها بتصرف الإدارة المركزية للغاية نفسها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8/9/2007

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007