المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجداول المرفقة بهذا المرسوم والمقدمة من منظمة GF NGO البلجيكية لصالح وزارة الصحة العامة والوحدات التابعة لها وهي عبارة عن أسرة وتجهيزات ومواد طبية.
مرسوم نافذ حكما رقم 719 08/09/2007
مرسوم نافذ حكما رقم 719 تاريخ 08/09/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 10/09/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 77 تاريخ 28/7/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة لصالح وزارة الصحة العامة،
مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجداول المرفقة بهذا المرسوم والمقدمة من منظمة GF NGO البلجيكية لصالح وزارة الصحة العامة والوحدات التابعة لها وهي عبارة عن أسرة وتجهيزات ومواد طبية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8/9/2007
نصوص ذات صلة