Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم نافذ حكما رقم 806 06/10/2007

قبول هبة مالية مقدمة من البنك الدولي لصالح رئاسة مجلس الوزراء

مرسوم نافذ حكما رقم 806 تاريخ 06/10/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 61 تاريخ 08/10/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم نافذ حكما
الرقم
806
التاريخ
06/10/2007
الجريدة الرسمية
العدد 61, 08/10/2007, ص. 6294-6295
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم نافذ حكما رقم 806 تاريخ 06/10/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على القانون 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 71 تاريخ 12/9/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مالية مقدمة من البنك الدولي لصالح رئاسة مجلس الوزراء،

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من البنك الدولي لصالح رئاسة مجلس الوزراء وتبلغ قيمتها /51.000/د.أ. لمشروع الخطة الاحصائية الوطنية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6/10/2007

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007