المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من البنك الدولي لصالح رئاسة مجلس الوزراء وتبلغ قيمتها /51.000/د.أ. لمشروع الخطة الاحصائية الوطنية.
مرسوم نافذ حكما رقم 806 06/10/2007
مرسوم نافذ حكما رقم 806 تاريخ 06/10/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 61 تاريخ 08/10/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على القانون 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 71 تاريخ 12/9/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مالية مقدمة من البنك الدولي لصالح رئاسة مجلس الوزراء،
مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من البنك الدولي لصالح رئاسة مجلس الوزراء وتبلغ قيمتها /51.000/د.أ. لمشروع الخطة الاحصائية الوطنية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6/10/2007
نصوص ذات صلة