Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم نافذ حكما رقم 799 06/10/2007

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الداخلية والبلديات - قوى الأمن الداخلي والسجون لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

مرسوم نافذ حكما رقم 799 تاريخ 06/10/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 61 تاريخ 08/10/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم نافذ حكما
الرقم
799
التاريخ
06/10/2007
الجريدة الرسمية
العدد 61, 08/10/2007, ص. 6300-6301
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم نافذ حكما رقم 799 تاريخ 06/10/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 58 تاريخ 12/9/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الداخلية والبلديات ـ قوى الأمن الداخلي والسجون لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية،

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرين ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /580.000.000/ل.ل. (خمسماية وثمانون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير). إلى: الباب السابع ـ وزارة الداخلية والبلديات. الفصل الثالث ـ قوى الأمن الداخلي والسجون. الوظيفة 133 ـ الشرطة والأمن الداخلي. البند 12 ـ خدمات استهلاكية. الفقرة 6 ـ استئجار سيارات وآليات. النبذة 1 ـ استئجار سيارات وآليات. /400.000.000/ل.ل. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 9 ـ نفقات شتى. النبذة 9 ـ نفقات شتى متنوعة. /180.000.000/ل.ل.

المجموع /580.000.000/ل.ل. (خمسماية وثمانون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6/10/2007

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007