Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم نافذ حكما رقم 766 29/09/2007

قبول هبة مقدمة من شركة Com 3 لصالح وزارة التربية والتعليم العالي .

مرسوم نافذ حكما رقم 766 تاريخ 29/09/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 04/10/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم نافذ حكما
الرقم
766
التاريخ
29/09/2007
الجريدة الرسمية
العدد 60, 04/10/2007, ص. 6124-6125
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم نافذ حكما رقم 766 تاريخ 29/09/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)، لاسيما المادة 18 منه،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 65 تاريخ 27/8/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة لصالح وزارة التربية والتعليم العالي،

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة البالغ قيمتها حوالي /400.000/د.أ. (أربعماية ألف دولار أميركي) والمقدمة من شركة 3 Com لصالح وزارة التربية والتعليم العالي، وهي عبارة عن معدات الكترونية لربط شبكة المعلومات في المبنى الجديد للوزارة، وذلك مساهمة من الشركة بإنجاح الاستراتيجية التربوية فيما خص تعزيز تكنولوجيا المعلومات في الإدارة التربوية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/9/2007

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007