Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم نافذ حكما رقم 767 29/09/2007

احالة مشروع قانون الى مجلس النواب يرمي الى الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية شراكة المشروعات الخاصة لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بين الحكومة اللبنانية ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)

مرسوم نافذ حكما رقم 767 تاريخ 29/09/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 04/10/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم نافذ حكما
الرقم
767
التاريخ
29/09/2007
الجريدة الرسمية
العدد 60, 04/10/2007, ص. 6081-6096
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم نافذ حكما رقم 767 تاريخ 29/09/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحال إلى مجلس النواب مشروع القانون المرفق الرامي إلى الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية شراكة المشروعات الخاصة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بين الحكومة اللبنانية ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، الموقعة في بيروت بتاريخ 3/8/2007،

المادة 2

إن رئيس مجلس الوزراء مكلف تنفيذ أحكام هذا المرسوم.

بيروت في 29/9/2007

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007