المادة 1
مادة 1: يحال إلى مجلس النواب مشروع القانون المرفق الرامي إلى الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية شراكة المشروعات الخاصة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بين الحكومة اللبنانية ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، الموقعة في بيروت بتاريخ 3/8/2007،
مرسوم نافذ حكما رقم 767 29/09/2007
مرسوم نافذ حكما رقم 767 تاريخ 29/09/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 04/10/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يحال إلى مجلس النواب مشروع القانون المرفق الرامي إلى الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية شراكة المشروعات الخاصة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بين الحكومة اللبنانية ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، الموقعة في بيروت بتاريخ 3/8/2007،
إن رئيس مجلس الوزراء مكلف تنفيذ أحكام هذا المرسوم.
بيروت في 29/9/2007
نصوص ذات صلة