Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم نافذ حكما رقم 805 06/10/2007

قبول هبة مقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي

مرسوم نافذ حكما رقم 805 تاريخ 06/10/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 61 تاريخ 08/10/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم نافذ حكما
الرقم
805
التاريخ
06/10/2007
الجريدة الرسمية
العدد 61, 08/10/2007, ص. 6304-6305
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم نافذ حكما رقم 805 تاريخ 06/10/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 61 تاريخ 12/9/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي الى قبول هبة مقدمة من دولة الامارات العربية المتحدة لصالح وزارة الداخلية والبلديات-المديرية العامة لقوى الامن الداخلي،

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وهي عبارة عن بناء مستشفى تخصصي وتجهيزه بالمعدات الطبية في ثكنة الحلو في بيروت بالإضافة إلى بناء عدد من المخافر في مختلف مناطق الجمهورية اللبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6/10/2007

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007