المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من حكومة جمهورية الصين الشعبية والبالغ قيمتها /10.000.000/ (عشرة ملايين يوان رنمنبي RMB Yaun).
مرسوم نافذ حكما رقم 862 03/11/2007
مرسوم نافذ حكما رقم 862 تاريخ 03/11/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 68 تاريخ 05/11/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005) لا سيما المادة الثامنة منه،
بناء على اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية الصين الشعبية حول التعاون الاقتصادي والتقني، الموقع في بيروت بتاريخ 18/9/2007
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والمغتربين،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 37 تاريخ 7/7/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مالية مقدمة من حكومة جمهورية الصين الشعبية،
مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من حكومة جمهورية الصين الشعبية والبالغ قيمتها /10.000.000/ (عشرة ملايين يوان رنمنبي RMB Yaun).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3/11/2007
نصوص ذات صلة