المادة 1
مادة 1: يحال إلى مجلس النواب مشروع القانون المرفق الرامي إلى تعديل المادتين الخامسة والسادسة من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (أحكام تتعلق بديوان المحاسبة).
مرسوم نافذ حكما رقم 867 03/11/2007
مرسوم نافذ حكما رقم 867 تاريخ 03/11/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 68 تاريخ 05/11/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 12/1959 وتعديلاته (أحكام تتعلق بديوان المحاسبة) لا سيما المادتان الخامسة والسادسة منه،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 81 تاريخ 9/10/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى تعديل المادتين الخامسة والسادسة من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (أحكام تتعلق بديوان المحاسبة)،
مادة 1: يحال إلى مجلس النواب مشروع القانون المرفق الرامي إلى تعديل المادتين الخامسة والسادسة من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (أحكام تتعلق بديوان المحاسبة).
مادة 2: إن رئيس مجلس الوزراء مكلف تنفيذ أحكام هذا المرسوم.
بيروت في 3/11/2007
نصوص ذات صلة