المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من دولة الامارات العربية المتحدة لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الامن الداخلي.
مرسوم نافذ حكما رقم 947 20/11/2007
مرسوم نافذ حكما رقم 947 تاريخ 20/11/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 73 تاريخ 22/11/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 119 تاريخ 27/10/2007 المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي الى قبول هبة مقدمة لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الامن الداخلي
مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من دولة الامارات العربية المتحدة لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الامن الداخلي.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20/11/2007
نصوص ذات صلة