Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم نافذ حكما رقم 948 20/11/2007

تعيين العميد انور يحيي مديرا عاما لقوى الامن الداخلي بالوكالة

مرسوم نافذ حكما رقم 948 تاريخ 20/11/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 73 تاريخ 22/11/2007. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم نافذ حكما
الرقم
948
التاريخ
20/11/2007
الجريدة الرسمية
العدد 73, 22/11/2007, ص. 7674
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم نافذ حكما رقم 948 تاريخ 20/11/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين) لا سيما المادة 44 منه

بناء على القانون رقم 17 تاريخ 6/9/1990 وتعديلاته (تنظيم قوى الامن الداخلي)

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 42 تاريخ 27/10/2007 المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي الى تعيين مدير عام لقوى الامن الداخلي بالوكالة

المواد

المادة 1

مادة 1: عين لمدة سنة واحدة العميد انور يحيى قائد الشرطة القضائية مديرا عاما لقوى الامن الداخلي بالوكالة بالاضافة الى وظيفته الاصلية وذلك عند غياب المدير العام الاصليل باجازة قانونية او بسبب تكليفه بمهمة رسمية او عند شغور الوظيفة.

المادة 2

مادة 2: تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20/11/2007

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007