Read this page in English
النص الكامل

مرسوم نافذ حكما رقم 918 تاريخ 15/11/2007 لا إلغاء مسجل

المادة 18

المادة 18 من مرسوم نافذ حكما رقم 918 تاريخ 15/11/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 71 تاريخ 15/11/2007. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 18

على جمعيات وشركات الإدارة الجماعية أن تبلغ وزارة الثقافة خلال الفصل الأول من كل سنة بيانا سنويا مفصلا يتضمن الحسابات المالية والمعلومات المتعلقة بتحصيل العائدات وتوزيعها على أعضائها أو الشركاء فيها عن السنة المنصرمة، وللوزارة أن تطلب أية معلومات أو وثائق تراها ضرورية للقيام بمهام الرقابة الموكلة إليها.

المادة 18 من مرسوم نافذ حكما رقم 918 تاريخ 15/11/2007 https://lebaneselegislation.com/decree/218449/article/18/